شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص200

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

وصلاة ليل ونهار مثنى، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وبتشهدين، أولى من سردها، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على أربع نهارا أو ثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد؛ صح وكره، ويصح تطوع بركعة ونحوها، وكره، وجالسا لا مضطجعا غير معذور، وأجر قاعد غير معذور نصف أجر (¬1) صلاة قائم، وسن تربعه بمحل قيام، وإن شاء قام فركع، وثني رجليه بركوع وسجود، وكثرتهما أفضل من طول قيام، إلا ما ورد تطويله فاتباعه أفضل، ولا بأس بصلاة تطوع جماعة وإسراره أفضل، سيما خائف رياء، وجاز جلوس لمبتدئ نفلا قائما كعكسه، وسن استغفار بسحر وإكثار منه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية