شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص222

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مأموم الإعادة، فإن أقيمت وهو بمسجد، والإمام ممن لا يصلح صلى خلفه إن شاء وأعاد، كذا في الإقناع وفيه نظر.

تنبيه: شروط إمامة ثمانية: إسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز، وكذا بلوغ إن أم بالغا في فرض، وذكورية إن أم ذكرا، وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم بقادر، وقد مرت مفصلة وحيث أم من لا يصلح أعادا ولو جهلا.

فصل

تكره إمامة كثير لحن غير محيل، والفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، أو يضرع أو تضحك رؤيته، وأعمى وأصم وأقلف.

ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا، مصرا بلا عذر لفسقه (¬1).

وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف وكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن، أو قوما أكثرهم لا نصفهم يكرهه لحق، كخلل في دينه أو فضله، ولا يكره الائتمام به لأن الكراهة في حقه، وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه، ولا بأس بإمامة ولد زنى ولقيط، ومنفي بلعان وخصي وجندي وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها، ولا بأس أن يأتم متوضئ بمتيمم، ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه، وقاضيها من يؤم بقاضيها من غيره لا بمصل غيرها، ولا مفترض بمتنفل إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين، ويصح عكسه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية