غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص230
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
من خلفه ولو جهلوا.
ويتجه: ومصل مضطجعا تبطل بلا تفصيل.
ويبني من عجز فيها، وتجزئ الفاتحة إن أتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، ومن قدر على قيام أو قعود دون ركوع وسجود أومأ وجوبا بركوع قائما وسجود قاعدا، ومن قدر أن (¬1) يقوم منفردا، أو يجلس في جماعة؛ خير واختار جمع يصلي منفردا قائما، وصوبه في الإنصاف ولمريض وأرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ويكفي منه غلبة ظن، ويفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، ولا تصح مكتوبة بسفينة قاعدا لقادر على قيام، ويدور لقبلة كلما انحرفت، ويصلون بها جماعة، ولو عجزوا عن قيام وتصح على راحلة لتأذ بوحل ومطر ونحوه وخوف انقطاع عن رفقة أو على نفسه من نحو عدو أو عجز عن ركوبه إن نزل، وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه، ولا تصح لمرض فقط، ومن أتى بكل فرض وشرط وصلى عليها، أو بنحو سفينة سائرة أو واقفة بلا عذر صحت، ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط ويسجد غريق على متن الماء ولا إعادة في الكل، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته مثلا على نحو قطن منفوش ولم ينكبس، أو صلى معلقا بلا ضرورة، لم تصح، وتصح إن حاذى صدره نحو روزنة، وعلى نحو حائل صوف وما منع صلابته الأرض وما تنبته.