غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص248
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وتأمين عليه وانتقاله إن نعس من مكانه وله الحمد خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس.
ويتجه: أن تشميت عاطس لا يلزم مشتغلا لا يلزمه رد سلام.
فصل
ومن دخل والإمام يخطب بمسجد؛ لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين وحرم زيادة عليهما وتسن تحيته ركعتان فأكثر لمن دخله بشرطه؛ إذا قصد الجلوس أو لا، غير خطيب دخله لها وداخله لصلاة عيد، أو وقد شرع في إقامة بشرطه وداخل المسجد الحرام وقيمه لتكرار دخوله.
ويتجه: مثله مجاور يتكرر دخوله.
وينتظر فراغ مؤذن لتحية وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل فصل وتقدم تجزئ راتبة عن تحية ولا تحية بركعة، وصلاة جنازة وسجود تلاوة، وشكر، قال بعضهم وسن لمن دخله غير متوضئ قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وكره إسناد ظهره للقبلة واستقبالها متجه في كل عبادة إلا ما خص بدليل ولا بأس بالحبوة نصا، ولو حال الخطبة وبالقرفصاء، وهي: الجلوس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان أحمد يقصد هذه الجلسة، ولا جلسة أخشع منها، ولو اجتمع قوم لقراءة وذكر ودعاء، فعن أحمد: أي شيء أحسن من هذا وعنه محدث وعنه ما أكرهه إلا أن