شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص251

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مسبوقة نقلا ولا بأس بحضورها لنساء غير مطيبات، ومزينات ويعتزلن الرجال وتعتزل حائض المصلى بحيث تسمع.

فصل

وشرط لها غير خطبة ما لجمعة من وقت واستيطان وعدد وحضورهم، فلا تقام إلا حيث تقام، وهي ركعتان قبل الخطبة فلا يعتد بها قبلهما عكس جمعة ولا أذان لهما ولا إقامة، يكبر بأولى ندبا بعد استفتاح وقبل تعوذ ستا وبثانية قبل قراءة خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول ندبا بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما"، وإن أحب قال غير ذلك إذ ليس فيه ذكر مؤقت ولا يأتي بذكر بعد تكبيرة أخيرة بل يستعيذ ويقرأ جهرا الفاتحة، فسبح بأولى، فالغاشية بثانية، وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه، وكذا مسبوق أدركه بعده لكن يكبر فيما يقضيه بمذهبه، وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها كمدرك في تشهد فإذا سلم إمام، خطب خطبتين وهما سنة، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما وأحكامهما كخطبتي جمعة حتى في كلام إلا التكبير مع الخاطب ويجلس حتى يسمع من فاتته ثم يقضيها إن شاء، وسن لخطيب استفتاح أولى بتسع تكبيرات وثانية بسبع نسقا قائما يحثهم في خطبة فطر على صدقة ويبين لهم: ما يخرجون ومن تجب عليه، وتدفع له، ويرغبهم بأضحى في أضحية ويبين لهم حكمها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية