شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص254

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

عبرة بقول المنجمين ولا يجوز عمل به وإن غابت شمس كاسفة أو طلع فجر وقمر خاسف، لم يصل وإن غاب خاسفا ليلا، صلى ومتى اجتمع كسوف وجنازة، قدمت فتقدم على ما يقدم عليه كسوف ولو جمعة أمن فوتها (¬1) ولم يشرع في خطبتها، وعيد ومكتوبة وأمن فوت أو وتر ولو خيف فوته ويقدم (¬2) تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما وإن وقع بعرفة، صلى ثم دفع وذهب الشيخ أنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن أو تاسع وعشرين، ولا خسوف إلا في إبدار القمر واختاره في الإقناع ورده في الفروع والله على كل شيء قدير.

فرع: لا يصلى لآية غير كسوف، كظلمة نهار أو ضياء ليل أو ريح شديدة وصواعق إلا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة كسوف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية