غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص274
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وكره لمن صلى إعادتها إلا إذا صلي عليها بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعا، وتسن إعادتها لمن صلي عليه غائبا ثم حضر وعلى بعض ميت صلي على جملته دونه ولمن فاتته ولو جماعة قبل دفن وبعده، فيصلي عليه بقبره بين يديه إلى شهر من دفنه، لا موته (¬1) وزيادة يسيرة كيومين ويحرم بعدها وإن وجد بعض ميت تحقيقا لم يصل عليه غير شعر وظفر وسن، فككله من وجوب غسل وتكفين وصلاة وينوي بها ذلك البعض فقط وكذا إن وجد الباقي ويدفن بجنبه وإن كان قد صلي على جملته وجب غسل وتكفين.
وسن صلاة وتقدم ولا يصلى على بعض حي في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يصل عليها ولا على مأكول ببطن آكل ومستحيل بنحو إحراق ولا يسن للإمام الأعظم، وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وقاتل نفسه عمدا وإن صلى عليهما فلا بأس ويصلى على كل عاص؛ كسارق وشارب خمر وعلى مدين لم يخلف وفاء وإن اختلط أو اشتبه من يصلي عليه بغيره صلي على الجميع، ينوي من يصلي عليه وغسلوا وكفنوا وإن أمكن عزلهم عزلوا.
ويتجه: متفرقين (¬2) وإلا فمعنا.