غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص278
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
نعيدكم}، وبثالثة: {ومنها نخرجكم تارة أخرى} (¬1)، ولا بأس بتطيينه وتعليمه بنحو حجر أو خشبة وبلوح وتسنيم أفضل إلا بدار حرب.
ويتجه: أو عدو.
إن تعذر نقله فتسويته بأرض وإخفاؤه أولى.
ويتجه: ومع علم بأن العدو ينبشه يجب تسويته وإخفاؤه.
ويستحب جمع الأقارب، والبقاع الشريفة ومجاورة الصالحين ودفن بصحراء أفضل سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا (¬2) ولم يزد لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع فمن وصى بدفنه بدار أو أرض بملكه؛ دفن مع المسلمين ويدفن بمسبلة ولو بقول بعض الورثة (¬3) وعكسه الكفن ويقدم فيها بسبق ثم قرعة، وحرم حفر فيها قبل حاجة (¬4)، ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه، ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل مقبرة.
فرع: يسن دعاء لميت عند قبر بعد دفن واقفا، واستحب الأكثر تلقينه إذن، فيقوم عند رأسه بعد تسوية التراب فيقول: يا فلان ابن فلانة، ثلاثا، فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، ثم يقول: "اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وإن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا،