شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص284

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أصيب (¬1) ولو صغيرا أو صديقا.

ويتجه: ما لم يجب هجره ويسن.

ومن عزى أخاه؛ فله مثل أجره، وتكره لشابة أجنبية وتمتد إلى ثلاث وتكره بعدها، واستثنى أبو المعالي إلا لغائب.

ويتجه (¬2): ومعذور.

فيقال لمصاب بمسلم: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك"، وحرم تعزية كافر ولو بمسلم، لا تعيين فيما يقوله معز وإن شاء أخذ بيد من يعزيه وكره تكرارها فلا يعزي عند قبر من عزى قبل، وجلوس مصاب لها ومعزيه كذلك لا بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو ليخرج وليه فيعزيه.

فرع: معنى التعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، ومن جاءته تعزية بكتاب؛ ردها على الرسول لفظا، قاله أحمد.

وسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ثلاثا لا لمن يجتمع عندهم فيكره كفعلهم ذلك للناس.

ويتجه: ما لم يكونوا ضيوفا فيهما، ويدل له كلام الموفق وغيره والقواعد تقتضيه.

وكره أكل من طعامهم وإن كان من تركة وفي مستحقها محجور

الصفحة السابقة الصفحة التالية