شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص325

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

كذرة ودخن ورز وعدس وتين، لا ما يفتات من نحو لحم ولبن، وأفضل مخرج، تمر فزبيب فبر فأنفع (¬1)، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، وهو: شيء يعمل من المخيض، والأفضل أن لا ينقص معطى، عن مد بر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة وعكسه، ولإمام ونائبه رد زكاة وفطرة وخمس ركاز إلى من أخذ منه إن كان أهلا، ولفقيره دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه، حتى عن زكاته، المنقح: ما لم تكن حيلة.

تنبيه: لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة، ولو لحاجة ومصلحة، وحرم ولا يصح شراء زكاته، أو صدقته ولو من غير من أخذها منه، فإن رجعت إليه بإرث أو وصية أو هبة، أو أخذها من دينه، جاز بلا كراهة، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية