غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص330
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ما لم تتشقص (¬1) زكاة سائمة ففي بلد واحد وحرم حتى (¬2) على ساع نقلها لمسافة قصر، ولو لرحم، وشدة حاجة، وتجزئ لا دون مسافة، ولا نقل نذر وكفارة، ووصية مطلقة لا مقيدة بمعين، ومن ببادية أو خلا بلده عن مستحق، فرقها بأقرب بلد منه، ومؤنة نقل ودفع عليه ككيل ووزن، ومسافر بالمال يفرقها ببلد أكثر إقامته به فيه.
ويتجه: ومع تساو يخير.
ويجب على الإمام بعث السعاة، قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، كزرع وثمر وماشية، ويجعل أول حول ماشية المحرم، وتوقف أحمد وميله لرمضان، وسن وسم ما حصل من إبل وبقر، في أفخاذها، وغنم في آذانها، فعلى زكاة لله أو زكاة، وعلى جزية صغار أو جزية.
فصل
ويجوز تعجيل زكاة لحولين فقط، لغير ولي محجور، إذا كمل النصاب، لا منه لحولين، إن نقص، ولا عما يستفيده أو معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو نبات زرع أو طلوع طلع، أو حصرم، وبعده