شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص332

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بيد ساع عند تلف نصاب، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابل، قال الموفق: إن نوى المالك التعجيل.

فرع: قال أحمد في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك، قيل له: فيزكي المالك عما بقي في يده، قال: يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة، وقال أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة.

ومن لم يعجل لساع وكل ثقة في قبضها أو فوض تفريقها لمالكها الثقة، ولإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها، وتلفها بيده بلا تفريط من ضمان فقراء مطلقا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية