غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص334
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويعطى لمن بعضه حر بنسبته، ولفقيرة تجد من ينكحها إذ تحصيل المال بالبضع ليس بغنى معتبر مطلقا، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي، ومن أعطي مالا ليفرقه، جاز له، إن أمن نفسه أخذه.
الثالث: عامل عليها كجاب وحافط وكاتب وقاسم، وشرط كونه مسلما مكلفا أمينا عالما بأحكام زكاة كافيا.
ويتجه: اشتراط ذكوريته، لأنها ولاية.
من غير ذوي القربى، ولو قنا أو غنيا، ويعطى قدر أجرته منها إن لم يعقد له عقد إجارة، إلا إن تلفت بيده بلا تفريط، ولا يضمن، فمن بيت المال، وإن تطوع بعمله فأعطي فله الأخذ، وإن عمل عليها إمام، أو نائبه لم يأخذ شيئا.
ويجوز كون حاملها وراعيها ونحو كيال ممن منعها، ككافر وذوي قربى، لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته، وإن شاء إمام جعل لعامل أخذ زكاة، وتفريقها أو أخذها فقط، فإن أطلق فله تفريقها، وإلا فلا، وتقبل شهادة مالك على عامل بوضعها غير موضعها، ويصدق في دفعها له بلا يمين، ولو بعد دفعها له، ويستردها منه ما بقيت بيده، وإلا فلا (¬1)، ويخلف عامل لمستحق، ويبرأ.
وإن ثبت دفعها له ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم؛ غرم، وإن شهد مستحق لعامل أو عليه، لم يقبل، ويصدق