شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص358

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فأكثر، لزم مع قضاء إطعام مسكين، لكل يوم ما يجزئ في كفارة، ويجزئ بعده ومعه (¬1)، والأفضل قبله ولعذر قضاء فقط، ولا شيء عليه إن مات، ولغيره بعد أن أدركه رمضان فأكثر، أطعم عنه؛ لكل يوم مسكين فقط، لأن واجب صوم وصلاة بأصل الشرع لا يقضى عنه، فلو أوصى بدراهم لمن يصلي أو يصوم عنه، تصدق بها عنه.

ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة، أو حج أو عمرة أو طواف أو صلاة أو اعتكاف لم يفعل منه شيئا، مع إمكان غير حج، ولم يخلف مالا سن لوليه فعله، ويجوز لغيره بإذنه ودونه، ويجزئ صوم جماعة في يوم واحد، وإن خلف مالا وجب، فيفعله وليه ندبا، أو يدفع لمن يفعل عنه، أو يدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين، ولا كفارة ولا يصام عن أحد في حياته إجماعا، ولا يقضى معين مات قبله أو جن، ودام حتى انقضى، وموته بأثنائه يسقط الباقي، والماضي إن كان لعذر جنون (¬2) سقط، وإلا فلا، وتفصيله كما مر ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة ولو يوم موته فقط، أطعم عنه ثلاثة مساكين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية