شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص375

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وإن أمكن صغيرا مناولة حصى لنائبه، ناوله، وإلا سن وضع حصاة في كفه، ثم تؤخذ فترمى، وإن وضعها نائب في يد صغير، ورمى بها، فجعل يده كآلة، فحسن، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، وتعتبر نية طائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام لا كونه طاف عن نفسه، أو محرما، فإن نوى عن نفسه، وصبي، فعن صبي، وكفارة حجه وما زاد على نفقة حضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة، وإلا فلا كلمصلحته وإستيطانه مكة ونسيانه وعمد (¬1) صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا كما يجب (¬2) في خطأ مكلف أو نسيانه، كحلق وتقليم، بخلاف نحو لبس وتطيب، لكن لو فعل وليه به ذلك لمصلحة أو حلق رأسه فعلى وليه، وإن وجب في كفارة مطلقا صوم، صام ولي خلافا للمنتهى في تفصيله، إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز، ومن مميز نفل ووطؤه كبالغ ناسيا، يمضي في فاسده، ويقضيه (¬3) إذا بلغ.

ويتجه: وكذا مجنون ويقضي إذا أفاق بعد حجة إسلام.

فصل

ويصحان من قن ويلزمانه بنذره، ولا يحرم هو ولا زوجته بنفل بلا إذن سيد وزوج، فإن فعلا حللا، والأفضل تركهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، وله وطء مخالفة، أمة وزوجة (¬4)، لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية