شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص391

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: ولا دم للحلق إن تبين أنه كان حاجا، خلافا لهما لأن الحج قد فسخ بالصرف (¬1).

وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا، وإلا فدم متعة بشرطه.

ويتجه: مع عدم تبين لزوم إعادة عمرة لإحتمال إفراد (¬2).

ومع مخالفته بصرفه لحج أو قران، وجهل الحال يتحلل بفعل حج، ولم يجزئه عن حج ولا عمرة للشك، ولا دم ولا قضاء، وما عليه من واجب ففي ذمته يلزمه فعله.

ويتجه احتمال: لزوم قضاء حج لو وطئ بعد حلق.

ومن معه هدي صرفه لحج وأجزأه حجه فقط، ويأتي حكم أحد طوافين بحدث، وجهل ومن أهل لعامين، بأن قال: لبيك العام والعام القابل، حج من عامه، واعتمر من قابل.

ويتجه احتمال: ذلك ندب.

فصل

وسن عقب إحرامه تلبية حتى عن أخرس ومريض كتلبيته - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" (¬3)، واختير كسر همزة إن، ولا بأس بزيادة فقد

الصفحة السابقة الصفحة التالية