شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص400

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وتزوجت، وقد حللت، فقالت: بل محرمة؛ صدق، وتزوجت وقد انقضت عدتك، فقالت: بل فيها، صدقت.

ومتى أحرم الإمام أو نائبه؛ امتنعت مباشرته له، لا نوابه (¬1)، وتكره خطبة محرم كخطبة عقده، وحظوره بالولاية العامة.

ويتجه: وعليه فيمتنع على نوابه بولايته الخاصة، كنائبه في تزويج نحو بنته (¬2) وكذا شهادته فيه.

ويتجه: لحلال، وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام.

وتباح رجعته وشراء أمة لوطء، واختياره إن أسلم على أكثر من أربع.

الثامن: وطء يوجب الغسل.

ويتجه احتمال: إنزال (¬3) بلا حائل.

في فرج أو دبر لآدمي وغيره، ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة.

ويتجه: أو مجنونة (¬4).

وهو يفسد النسك قبل تحلل أول، ولو بعد وقوف، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه كصحيح فيما يفعل، ويتجنب ويقضي فورا

الصفحة السابقة الصفحة التالية