غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص400
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وتزوجت، وقد حللت، فقالت: بل محرمة؛ صدق، وتزوجت وقد انقضت عدتك، فقالت: بل فيها، صدقت.
ومتى أحرم الإمام أو نائبه؛ امتنعت مباشرته له، لا نوابه (¬1)، وتكره خطبة محرم كخطبة عقده، وحظوره بالولاية العامة.
ويتجه: وعليه فيمتنع على نوابه بولايته الخاصة، كنائبه في تزويج نحو بنته (¬2) وكذا شهادته فيه.
ويتجه: لحلال، وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام.
وتباح رجعته وشراء أمة لوطء، واختياره إن أسلم على أكثر من أربع.
الثامن: وطء يوجب الغسل.
ويتجه احتمال: إنزال (¬3) بلا حائل.
في فرج أو دبر لآدمي وغيره، ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة.
ويتجه: أو مجنونة (¬4).
وهو يفسد النسك قبل تحلل أول، ولو بعد وقوف، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه كصحيح فيما يفعل، ويتجنب ويقضي فورا