غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص409
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
من قائمة بأعور، وأعرج من أخرى، لا أعور (¬1) بأعرج، ونحوه.
الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو: باقي الطير، وفيه قيمته مكانه، ولو أكبر من الحمام، كإوز، وحبارى، وحجل وكركي، وكبير طير ماء.
فصل
وإن أتلف (¬2) جزءا من الصيد، فاندمل، وهو ممتنع وله مثل، ضمن، بمثله من مثله (¬3)، لحما أو عدله من طعام، أو صوم، وإلا، فبنقصه من قيمته، وإن جنى بحرم أو محرم على حامل، فألقت ميتا؛ ضمن نقصها فقط، كما لو جرحها.
وإن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله فعليه جزاؤه، وما أمسك فتلف فرخه أو نفر فتلف أو نقص حال نفوره لا بعده، ضمن، وإن جرحه غير موح؛ فغاب ولم يعلم خبره أو وجده ميتا، ولم يعلم موته بجنايته، قوم صحيحا وجريحا غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله، فإن نقص ربع القيمة مثلا، وجب إخراج ربع مثله (¬4)، وإن وقع في ماء أو تردى فمات؛ ضمنه، وإن رمى صيدا فسقط على آخر فماتا؛ ضمنهما، فلو مشى مجروح فسقط على آخر، ضمن المجروح فقط،