شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص447

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وإن ذبحها في وقتها بلا إذن، فإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها، لم تجز، وضمن ما بين القيمتين، إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن فرقه، وإن لم يعلم أجزأت لعدم افتقار نية ذبح، ولا ضمان فلو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا، كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه.

فرع: إذا دخل العشر حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه، أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر.

ويتجه: هذا في غير متمتع حل.

وسن حلق بعده.

الصفحة السابقة الصفحة التالية