شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص465

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ونحوه أو منهزما غير متحيز أو متحرف وكذا لو قطع أربعته.

وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر أو أسره فقتله الإمام أو قتله اثنان فأكثر أو رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فسلبه غنيمة.

والسلب: ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، ودابته التي قاتل عليها وما عليها (¬1) فدخل درع ومغفر وبيضته وتاج ومنطقة وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية وسيف ورمح ولت وقوس ونشاب، فأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة، وكره تلثم في قتال على أنف لا لبس علامة كريش نعام (¬2).

فصل

ويحرم غزو بلا إذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون طلبه أو فرصة يخافون فوتها، فإن دخل قوم أو واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء، لعصيانهم، وإن بعث إمام جيشا وأمر عليهم أميرا، فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم فإن لم يقبل أحد منهم الإمارة دافعوا عن أنفسهم، ولا يقيموا بأرض عدو بلا أمير ولا يؤخر جهاد، لعدم إمام فإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.

ومن أخذ من دار حرب ركازا أو مباحا له قيمة فغنيمة، وطعاما

الصفحة السابقة الصفحة التالية