غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص478
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الأمان
ضد الخوف، ويحرم به قتل، ورق، وأسر، وأخذ مال، ولا جزية مدة أمان، وشرط كونه من مسلم عاقل مختار، غير سكران، ولو قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ولو لأسير، وعدم ضرر، وأن لا يزيد على عشر سنين.
ويتجه: ويبطل فيما زاد فقط (¬1).
ويصح منجزا ومعلقا، من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم لقتال، ومن كل أحد لقافلة، وحصن صغيرين عرفا كمائة فأقل، ومن صح أمانه قبل إخباره به إذا كان عدلا، كمرضعة على فعلها، ولا ينقضه إمام إلا إذا خاف خيانة.
وإن ادعى الأمان أسير فقول منكره، ومن طلب الكف ليدل على كذا فامتنع ضرب عنقه، ويصح بقول كسلام وأنت أو (¬2) بعضك أو يدك ونحوها آمن، وكلا بأس عليك، وأجرتك، وقف وألق سلاحك، وقم ولا تذهل، ومترس ومعناه بالفارسية: لا تخف، وبشرائه.
قال أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله، وبإشارة تدل عليه كإمرار يده أو بعضها عليه، بإشارة بسبابته إلى السماء، ويسري إلى من معه من أهل ومال إلا أن يخصص، ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه.