شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص481

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO باب الهدنة

عقد إمام أو نائبه على ترك القتال، مدة معلومة لازمة بعوض وغيره وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء، ولا تصح إلا حين جاز تأخير جهاد، فمتى رآها مصلحة كضعفنا أو طمع في إسلامهم ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة جاز، وإن طالت كفوق عشر (¬1) سنين، وإن زاد على الحاجة بطلت الزيادة، وإن أطلقت مدة أو علقت بمشيئته كما شئنا أو شئتم لم تصح.

ومتى جاءوا في فاسدة، معتقدين الأمان، ردوا (¬2) آمنين، وإن شرط فيها أو في عقد ذمة شرط فاسد، كرد امرأة أسلمت، أو صداقها، أو صبي أسلم، أو سلاح أو إدخالهم الحرم، بطل دون عقد كشرط نقضها متى شاء، ويصح شرط رد طفل لا يصح إسلامه كشرط رد رجل جاء مسلما للحاجة، ويؤمر سرا بقتالهم والفرار ولا يمنعون أخذه، ولا يجبر هو عليه لا سيما مع خوف، ولو هرب منهم قن فأسلم لم يرد إليهم وهو حر ومع عدم شرط لا رد مطلقا، وإن طلبت امرأة الخروج من عندهم، فلكل مسلم إخراجها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية