غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص493
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
باسم نكاح، ولا يعتبر في زناه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي الاستفاضة قاله الشيخ أو قطع طريقا أو تجسس، أو آوى جاسوسا أو ذكر الله تعالى، أو ذكر (¬1) كتابه أو دينه أو رسوله بسوء.
ويتجه: أو نبيا من الأنبياء عليهم السلام (¬2).
فإن سمع المؤذن يؤذن، فقال له: كذبت، قال أحمد: يقتل، أو تعدى على مسلم بقتل.
ويتجه: معصوم.
أو فتنه عن دينه لا بقذفه وإيذائه بسحر في تصرفه، ولا إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، ولا عهد نسائه وأولاده ويخير الإمام فيه.
ويتجه: أو نائبه.
ولو قال: تبت، كأسير، ويحرم قتله إن أسلم، ولو كان سب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويتجه: بغير قذف (¬3).
وكذا رقه لا إن رق قبل، وقيل: يقتل سابه (¬4) بكل حال، وصححه الشيخ وقال إن سبه حربي، ثم تاب بإسلامه، قبلت توبته