شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص495

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO كتاب البيع

مبادلة عين بعين (¬1) مالية، ومنفعة (¬2) مباحة بإحداهما، أو بمال في الذمة، للملك على التأبيد، غير ربا وقرض، فليس بيع.

وأركانه: إن لم يكن ضمنيا (¬3)، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه (¬4).

أربعة: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة أو معاطاة (¬5). فينعقد لا هزلا، ويقبل بيمينه مع قرينة، ولا تلجئة وأمانة، وهو إظهاره لدفع ظالم، ولا يراد باطنا. وقال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه (¬6) اتفاقهما على أن البائع إذا جاء لمشتر بالثمن أعاد عليه ملكه لينتفع (¬7) به مشتر بإجارة وسكن (¬8) ونحوه، وهو عقد باطل بكل حال، ومقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم لأجل، ومنفعة الدار ربح بإيجاب، كبعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك أو وهبتك أو أعطيتك، وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية