غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص512
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وصلح ورهن.
ويتجه: ويحرم.
وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم ولو بقرائن، كعنب أو عصير لمتخذه خمرا ولو لذمي وسلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة ومأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه (¬1) أو به مسكرا، ونحو جوز وبيض لقمار، وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء.
ويتجه: بآلة لهو أو للناس، ولا دراهم لمن يدلس فيها، ولا (¬2) أواني نحو فضة لمن يقتنيها، ونحو لجم وسرج محلاة، وديباج لرجال، وهو ظاهر عبارة المغني.
ومن اتهم بغلامه، فدبره أو لا، وهو فاجر معلن أحيل بينهما، كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها، ولا يصح بيع رقيق، ولو كافرا لكافر ولو وكيل مسلم إلا إن عتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار، ويدخل رقيقنا (¬3) ولو مسلما في ملك الكافر فيما مر، وبإرث وباسترجاعه بإفلاس مشتر وبرجوعه في هبة لولده وبرده عليه بعيب أو بشرط خيار.
ويتجه: أو أبانة.