غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص531
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
وينتقل ملك في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد، ولو فسخاه بعد أو كان الخيار لأحدهما فيعتق من يعتق على منتقل إليه، وعليه نقصه إن لم يحتج لحق توفيه عليه (¬1)، ويلزمه فطرته وزكاته ومؤنته، ويفسخ نكاحه وكسب ونماء متفصل له، وما أولد فأم ولد وولده حر لكن لا شفعة مدة خيار (¬2)، وعلى منتقل عنه بوطء المهر مع علم تحريمه وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد، نصا.
ويتجه (¬3): لا حد للشبهة واختار جماعة كقول الشافعية: بعدم نقل ملك عمن انفرد بالخيار.
وولده قن، والحمل وقت عقد مبيع لا نماء، فترد الأمات بفسخ فيها بقسطها.
ويتجه: هذا إن بين ثمن كل ليعلم القسط.
ولا يرد معها خلافا له، وحرم تصرفهما مع خيارهما مطلقا في ثمن معين ومثمن وأجرة، ومؤجر (¬4)، ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، بنحو سوم أو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة