غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص540
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
غير عالمين ثم بان فله رده ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين قدرا أو جنسا وعالمين فلا يرد، وإن كسر ما مأكوله بجوفه (¬1)، فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة، كبيض دجاج وبطيخ ورمان، رجع بثمنه كله، وليس عليه رد مبيع حيث لا نفع فيه، وإن كان له قيمة، كبيض نعام وجوز هند، خير بين رده مع أرش كسره (¬2) وأخذ ثمنه، ويتعين أرش مع كسر لا يبقى معه قيمة.
فرع: لو أنعل مشتر الدابة، ثم أراد ردها بعيب وكان نزع النعل يعيبها، لم ينزع ولا قيمة، بل يصبر لسقوطه فيأخذه.
* * *