غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص546
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففداه مشتر (¬1)، أو داواه أو مانه (¬2)، وإن أخبر بذلك، فحسن، وإن أخذ أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء حادث، واستخدام، ووطء، ما لم ينقصه، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، وهبة بائع لوكيل كنقص لأنها لموكله، وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل أو غيره فيه -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز تحصل بعشرين، ومثله أجرة نحو مكان وكيل ووزن وحمل، وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبعه مرابحة، بك يخير بالحال، أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه عليه بخمسة لا أنه اشتراه بخمسة؛ لأنه كذب، وقيل أنه يجوز أنه اشتراه بعشرة وصوبه (¬3) في الإقناع، ولو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه، ولا يضم الخسارة لثمن ثان، وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها لا على رأس ماليهما، ولو اشتريا ثوبا بعشرين، فسيم باثنين وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك أخبر في المرابحة بأحد وعشرين لا باثنين وعشرين.
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين: إذا اختلفا، أو ورثتهما في
قدر ثمن ولا بينة أو لهما وتعارضتا، تحالفا -ولو بعد تلف مبيع- لأن