شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص555

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

مكيل أو أخذه بلا إذن ليس قبضا، إلا مع المقاصة (¬1)، وأجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد على باذل، ونقل على آخذ، لكن لو نقده بعد أخذ فعليه، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.

ويتجه: وكذا نحو كيال.

وقبض صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.

ويتجه: فائدة هذا في رهن وقرض وهبة.

ويعتبر لقبض مشاع ينقل إذن شريكه فإن أبى توكل فيه عن باذله (¬2)، فإن أبى نضب حاكم من يقبض، فلو سلمه بلا إذن شريكه فغاصب، وقرار الضمان عليه ما لم يعلم آخذ.

* * *

الصفحة السابقة الصفحة التالية