غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص555
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
مكيل أو أخذه بلا إذن ليس قبضا، إلا مع المقاصة (¬1)، وأجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد على باذل، ونقل على آخذ، لكن لو نقده بعد أخذ فعليه، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
ويتجه: وكذا نحو كيال.
وقبض صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.
ويتجه: فائدة هذا في رهن وقرض وهبة.
ويعتبر لقبض مشاع ينقل إذن شريكه فإن أبى توكل فيه عن باذله (¬2)، فإن أبى نضب حاكم من يقبض، فلو سلمه بلا إذن شريكه فغاصب، وقرار الضمان عليه ما لم يعلم آخذ.
* * *