غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص565
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وبعده له إمساكه مع أرش لا من (¬1) جنسهما، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا قبل رد وأخذ بدل، بطل، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، والعقد على عينين ربويين من جنس كمن جنسين، إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا، ولا بد من العلم بالمماثلة ولو بوزن متقدم أو خبر (¬2) صاحبه. (¬3)
وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم العيب (¬4) -وقد تفرقا- فسخ ورد موجود، سليم وتبقى تالف (¬5) في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها (¬6) إن اتفقا عليه، ويصح أخذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا، خلافا للمنتهى فيما يوهم هنا، لا من جنسهما.
* * *