غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص98
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب التيمم
استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد.
ويتجه: وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل، وغسل ذكر وأنثيين، بخروج (¬1) مذي. وهو عزيمة، وجوازه مع أكل ميتة لمضطر، وصلاة على راحلة ليس خاصا بسفر، وهو مبيح لا رافع.
يصح (¬2) بشروط تسعة: نية. وإسلام. وعقل. وتمييز. واستنجاء أو استجمار، وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم.
السابع: دخول وقت الصلاة ولو منذورة بزمن معين، فلا يصح لحاضرة وعيد قبل وقتهما، وكذا راتبة ولا لمنذورة بمعين قبله، ولا لفائتة إلا إن ذكرها (¬3)، وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا.
ويتجه: المراد اجتماع غالبهم، وأنه يصح صلاة ذلك بتيمم لفرض قبل، كتراويح بتيمم صلاة عشاء.
ولا لجنازة إلا إذا غسل ميت (¬4) أو يمم لعذر.