غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص100
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته، لا بدين، وتحصيل دلو وحبل عارية، وماء قرضا وهبة وثمنه قرضا (¬1)، وله وفاء لا هبة، فإن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء وغيره (¬2) وتيمم وصلى أعاد.
ويتجه: ما لم ييأس منه بعد.
ويتيمم بعد إياسه، ويجب بذله لعطشان محترم محتاج إليه، فإن توضأ إذن حرم وصح لا لطهارة غيره بحال، ويتيمم (¬3) رب ماء مات لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه مع أنه مثلي، ومقتضاه كل مثلي أتلف حال غلائه، ومن أمكنه أن يتطهر به (¬4) ثم يجمعه ويشربه لم يلزمه.
ويتجه: لبهيمة لا تعافه يلزمه.
ومن قدر على ماء بئر بثوب يبله، ثم يعصره لزمه ما لم تنقص قيمته أكثر من ثمن ماء، ولو خاف فوت وقت.
ويتجه: لا إن كان مسافرا لما يأتي (¬5).
ومن ببدنه نحو جرح ولا ضرر بمسحه وليس بنجس (¬6)، وجب وأجزأ عن تيمم، وإلا تيمم له ولما يتضرر بغسله أو مسحه مما قرب، وإن عجز عن ضبطه وقدر أن يستنيب لزمه، وإلا تيمم.
ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ -لا إن اغتسل