غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص586
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ويجب مع تشاح وفاء مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو ضمان بمسلم فيه خلافا لجمع ولا إعتياض عنه ولا بيعه، أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا حوالة به ولا عليه، وتصح هبة كل دين ولو سلما لمدين فقط لا لغيره إلا لضامنه.
ويتجه: ولو ضمنه حيلة.
ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف وعوض خلع لمدين فقط، وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف بذمة.
ويتجه: بل -ولو بغير ذمة- خلافا له (¬1).
لا لغيره ولا غير مستقر؛ كدين كتابة، وأجرة (¬2) قبل مضي مدة، وصداق قبل دخول.
ويتجه: صحة مصالحة عن ذلك.
وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه