غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص588
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
في كر طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو من الدين الذي لي عليك؛ صح، ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره ولا يتصرف بلا اعتباره (¬1) لا إن قبضه بكيل أو وزن، ثم ادعى نحو غلط وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها (¬2) واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض -ولو بعد تأجيل الطالب لحقه- ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.
ويتجه احتمال: لا إن تعذر (¬3).
ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا.
ويتجه: وكانا مستقرين.
تساقطا وإن لم يرضيا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق؛ كرهن ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما أو كان له عليها دين من جنس واجب نفقتها مع عسرتها.
ويتجه: أو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا؛ لأن قضاء الدين بما فضل عما يحتاجه.
ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون.