غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص591
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به.
ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر (¬1) مثله، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها.