شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص591

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به.

ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر (¬1) مثله، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية