غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص103
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ومن في الوقت أراقه عمدا، أو مر به وأمكنه طهر منه، ولم يفعل، ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه أو وهبه، حرم في الكل، ولم يصح عقد ثم إن تيمم عاجزا عن استرداد وصلى لم يعد.
ويتجه: بطلان طهر مشتر ومتهب به بعد طلب استرداد مع لزوم ثمنه في بيع لا ثمن عقد لفساده (¬1).
ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم أجزأه، ولو وجد ما ضل عنه أو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها لا ظاهرة لتفريطه (¬2)، ولا إن نسيه أو ما يحصله (¬3) به من ثمن أو آلة، أو جهله بموضع يمكنه وصوله، كمع عبده، أو في رحله وتيمم كمصل عريانا ومكفر بصوم ناس لسترة ورقبة، ويصح تيمم بشرطه لكل حدث ونجاسة ببدن غير معفو عنها (¬4) بعد تخفيفها ما أمكن، لزوما (¬5) ولا إعادة، وإن تعذر ماء وتراب لعدمهما أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة، صلى الفرض فقط وجوبا على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ في صلاة من قراءة وغيرها.
ويتجه: ندبا وفي زائد عن الفاتحة لجنب وجوبا.
ولا يقرأ في غير صلاة، وتبطل بحدث ونحوه فيها، لا بخروج