شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص105

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

زمزم مع أنه مسجد، وفي المبدع لو تيممه بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا ولا بمحترق.

ويتجه: أخرجه الاحتراق عن أن يقع عليه اسم تراب.

أو بطين لكن إن أمكن تجفيفه وتيمم به (¬1) قبل خروج وقت، لزم ذلك، وإن خالط ما يصح تيمم به ذو غبار غيره مما (¬2) لا يصح، كجص ونورة فكماء طهور خالطه طاهر، فإن كانت الغلبة لتراب: جاز، ولمخالط لا، وابن عقيل منع وإن كان قليلا، ولا يضر مخالط لا غبار له مطلقا لجواز تيمم من شعر -نصا-.

فصل

وفرائض تيمم خمسة: مسح جميع وجهه ولحيته حتى مسترسلها، لا ما تحت شعر ولو خفيفا أو داخل فم أو أنف، ويكره، ومسح يديه إلى كوعيه، ولو أمر محل تيمم على تراب أو صمده لريح أثاره فعمه ومسحه به صح، لا إن سفته (¬3) قبل نية فمسحه (¬4) به، وإن تيمم ببعض يده (¬5)، أو بحائل أو يممه غيره بإذنه ونيته فكوضوء، وترتيب وموالاة لحدث أصغر لا أكبر، ونجاسة وهي هنا بقدرها في وضوء، وتعيين نية استباحة، لا رفع ما يتيمم له (¬6) من

الصفحة السابقة الصفحة التالية