شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص643

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

AUTO كتاب الحجر

منع مالك من تصرفه في ماله غالبا، ولفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه، من تصرفه (¬1) في ماله الموجود.

ويتجه: والمعدوم فلا يبرئ أو يحيل مدة الحجر.

والمفلس: لغة من لا مال له، وشرعا: من دينه أكثر من ماله.

والحجر ضربان: لحق الغير: كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد، ومشتر بعد طلب شفيع، أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه.

الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل ولو التزم تعجيله، ولغريم من أراد سفرا طويلا ولو حجا واجبا سوى جهاد متعين أو غير مخوف، أو لا (¬2) يحل قبل مدته وليس بدينه رهن يحرز (¬3) أو كفيل مليء منعه؛ ومنع، ضامنه حتى يوثقه بأحدهما لا تخليله إن أحرم، ويجوز سفره قبل المنع أو الطلب (¬4)، ويجب فورا وفاء حال أو مؤجل حل على قادر بطلب ربه، فلا يجب بدونه ولو عين وقت وفاء خلافا له، فلا يترخص من سافر

الصفحة السابقة الصفحة التالية