غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص659
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويصح منه نذر كل عبادة بدنية لا مالية واحتمل لا ينفك حجر لنظريه بموته، فلا يؤخذ ما أقر به من تركته فيرجع إذن على ولي بما دفعه لعلمه (¬1).
* * *