غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص125
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO كتاب الصلاة
أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بتكبير، مختتمة بتسليم، وهي آكد فروض (¬1) الإسلام، بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وتجب الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، ولو لم يبلغه شرع (¬2)، أو نائما أو مغطى عقله بإغماء أو سكر مباح أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون.
ويتجه احتمال: لا نحو (¬3) حيض.
طرأ متصلا بسكر محرم.
ويتجه: ما لم يرتد ثم يجن.
إذ لا تجب على مرتد ردته، ولا على (¬4) كافر أصلي، وجوب أداء، بل وجوب عقاب، لمخاطبته بفروع الشريعة، ولا تصح من مجنون وسكران وأبله لا يعقل (¬5)، ويلزم إعلام نائم (¬6) بدخول وقتها مع ضيقه.
ويتجه: إن ظن أنه يصلي.
وإذا (¬7) صلى ركعة بسجدتها، أو أذن أو أقام ولو في غير وقت،