شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص130

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

أذان مغرب جلسة خفيفة، ثم يقيمها بموضع أذان، وأن تؤخر إقامة بقدر فراغ حاجة ووضوء وصلاة ركعتين، وفراغ أكل ونحوه، وأن يحرم إمام عقب فراغ إقامة، وكره أذان ملحن وملحون وذي لثغة فاحشة، وبطل إن أحيل معنى، نحو الله وأكبر، ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن يؤذن بل يصبر قليلا، لأن في التحرك عند سماع النداء (¬1) تشبها بالشيطان.

فصل

يقدم بأذان مع تشاح أفضل، فأدين، فأعقل، ثم من يختاره أكثر جيران مصلين (¬2)، ثم يقرع.

ولا بأس مع تساو بتقديم من هو أعمر لمسجد، وأتم مراعاة له، أو أقدم تأذينا هو أو أبوه، أو لكونه من نسل من جعل النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم - الأذان فيه، واختير أذان بلال، فلا يشرع بغير عربية، وهو خمس عشرة كلمة، بلا ترجيع للشهادتين سرا قبل جهر بهما.

والإقامة: إحدى عشرة بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها كأذان، وسن أول وقت، وترسل فيه وحدرها، والوقف على كل جملة، وقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة أذان فجر، ويسمى التثويب، وكره في غيرها، وبين أذان وإقامة، ونداء بعد أذان في نحو أسواق بقول: الصلاة، أو: الإقامة أو الصلاة رحمكم (¬4) الله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية