غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص136
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
فصل
يدرك وقت بتكبيرة إحرام فتقع كلها (¬1) أداء، ولو جمعة أو آخر وقت ثانية في جمع، ولا تبطل بخروجه وهو فيها، ولو أخرها عمدا، ومعنى أدائها بناء ما خرج عن وقتها على تحريمة أداء، ومن جهل الوقت ولا تمكنه مشاهدة ولا مخبر عن يقين، صلى إذا ظن دخوله، لا إن شك، ويعيد إن أخطأ ظنه لا إن أصاب الوقت أو ما بعده، ولو نوى إن كان دخل الوقت ففرض، وإلا فنفل لم تنعقد، والأولى تأخير احتياطا، إلا أن يخشى خروج وقت، إلا في غيم لعصر، فيسن تبكير، ويعيد أعمى عاجز عدم مقلد (¬2) ولو أصاب.
ويتجه (¬3): إلا في السفر مع تحر فلا، كقبله، ويعمل بأذان وإخبار ثقة عارف لا عن ظن كفي غيم، فإن كان عن اجتهاد اجتهد (¬4) هو، وإن كان المؤذن يعرف الوقت بساعات أو تقليد عارف عمل به، وإذا دخل وقت صلاة (¬5) بقدر تكبيرة إحرام ثم طرأ مانع كجنون وحيض ونفاس وردة، قضيت فقط، وإن طرأ تكليف كبلوغ وعقل وزوال حيض وردة وقد بقي بقدرها، قضيت مع مجموعة إليها، فقبل غروب تقضى ظهر وعصر، وقبل طلوع (¬6) يقضى فجر.