الإبانة الكبرى
ابن بطة العكبري • العقيدة والتوحيد • ج0 ص0
تحقيق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري — دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض
94 -
حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا باع كسرة من
[ص: 258]
ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل: «أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن»
#
