شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) — ج 6

الحافظ ابن كثير • التفسير • ج6 ص439

تحقيق: سامي بن محمد سلامة — دار طيبة للنشر والتوزيع

بن عبيد الله العرزمي (1) ، عن شيبان النحوي، أخبرني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس (2) قال: لما نزلت: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} -وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن -فقال: "انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، إنه قد أنزل علي: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} .

ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن عبد الرحمن [بن محمد] (3) بن عبيد الله العرزمي، بإسناده مثله (4) . وقال في آخره: "فإنه قد أنزل (5) علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه، وسراجا منيرا بالقرآن".

وقوله: {شاهدا} أي: لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، {وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} ، [كقوله: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} ] (6) [البقرة: 143] .

وقوله: {ومبشرا ونذيرا} أي: بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب.

وقوله: {وداعيا إلى الله بإذنه} أي: داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، {وسراجا منيرا} أي: وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.

وقوله: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} ، أي: لا تطعهم و [لا] (7) تسمع منهم في الذي يقولونه (8) {ودع أذاهم} أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكل أمرهم إلى الله، فإن فيه كفاية لهم؛ ولهذا قال: {وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا} .

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49) } .

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (9) كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: {إذا نكحتم (10) المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} . وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية