إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان
ابن قيم الجوزية • التزكية والرقائق • ج1 ص179
تحقيق: محمد حامد الفقي — مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية
لأنهم اعتمدوا فى التشهد على خبر ابن مسعود: "إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك".
وأما على مذهب صاحبنا أبى عبد الله الشافعى، ومذهبنا: لا يجزئ عنه، لأنا نذهب إلى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها"، وهذا لفظه.
قال أبو البركات: "هذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه، لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين، فإذا قضى ثلاثا كما قال الثورى- اندفع المفسد- وبكل حال فليس فى هذا راحة للموسوسين".
فصل
وأما من شك فى صلاته، فإنه يبنى على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك.
وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم أكله
#
