شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

إعلام الموقعين عن رب العالمين — ج 2

ابن قيم الجوزية • أصول الفقه • ج2 ص157

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية - ييروت

فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر، ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر، ولا يغسل الصحيح. واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميركم زيد، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر» ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط، ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها. واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث «القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - على صاحبة القصعة نظيرتها» ، ثم خالفوه جهارا فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير، ولا يضمن بالمثل.

واحتجوا على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردها على صاحبها، ثم خالفوه صريحا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يملكها الذابح، بل أمر بإطعامها الأسارى.

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر: «لا قطع في ثمر ولا كثر» ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها أن فيه: «فإذا آواه إلى الجرين ففيه القطع» وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه، الثاني أنه قال: «إذا بلغ ثمن المجن» وفي الصحيح أن ثمن المجن كان ثلاثة دراهم، وعندهم لا يقطع في هذا القدر، الثالث أنهم قالوا: ليس الجرين حرزا؛ فلو سرق منه ثمرا يابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع.

واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهما بخبر فيه «أن من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار» ، وخالفوه جهرة فأوجبوا أربعين.

واحتجوا على خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني: «الشفعة كحل العقال، ولا شفعة لصغير ولا لغائب، ومن مثل به فهو حر» فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: «الشفعة كحل العقال» .

واحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: «لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده» وخالفوا الحديث نفسه فإن تمامه: «ومن مثل بعبده فهو حر» . واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية