شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

إعلام الموقعين عن رب العالمين — ج 3

ابن قيم الجوزية • أصول الفقه • ج3 ص313

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية - ييروت

الكتاب وهكذا قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري ذلك بعروقه، فإذا استوفى ثمرته تصرف في العروق بما يريد. والمانعون يجوزون هذه الحيلة، ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة، وإنما المقصود الثمرة، فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق، وهذا في غاية الظهور، وبيع ذلك كبيع الثمار، وهو قول أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا.

#

الصفحة السابقة