اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج1 ص400
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل — دار عالم الكتب، بيروت، لبنان
الجيلي (1) وغيرهم؛ في أصناف اللباس وأقسامه: ومن اللباس المكروه: ما خالف زي العرب، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم. ولفظ عبد القادر: " ويكره كل ما خالف زي العرب، وشابه زي الأعاجم " (2) .
وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي - وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد -: " ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نص أحمد على ذلك، وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة "، وغسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة (3) .
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد، فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها (4) ؛ لأن الرفع من زي الأعاجم، وكذلك قال (5) الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: " ويستحب أن يجعل ماء اليد (6) في طست (7)
