إرشاد الفحول
الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص113
تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي
الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1 فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين؛ لأن هذا الفعل بمثابة القول قال الجويني: وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان أن الواجب التمسك بآخرهما، واعتقاد كونه ناسخا للأول، قال: وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا، ثم ذكر ترجيحه للمتأخر من صفات صلاة الخوف.
وينبغي حمل هذا على الأفعال التي وقعت بيانا كما ذكرنا فإن صلاة الخوف على اختلاف صفاتها واقعة بيانا، وهكذا ينبغي حمل ما نقله المازري2 عن الجمهور من أن المتأخر من الأفعال ناسخ على ما ذكرنا.