شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

إرشاد الفحول

الشوكاني • أصول الفقه • ج1 ص280

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا — دار الكتاب العربي

واستدلوا أيضا باستدلال السلف بصيغة النهي المجردة "على"* التحريم.

وقيل: إنه حقيقة في الكراهة واستدلوا على ذلك: بأن النهي إنما يدل على مرجوحية المنهي عنه، وهو لا يقتضي التحريم.

وأجيب بمنع ذلك بل السابق إلى الفهم عند التجرد هو التحريم.

وقيل: مشترك بين التحريم والكراهة، فلا يتعين أحدهما إلا بدليل، وإلا كان جعله لأحدهما ترجيحا من غير مرجح.

وقالت الحنفية: إنه يكون للتحريم إذا كان الدليل قطعيا، ويكون للكراهة إذا كان الدليل ظنيا.

ورد: بأن النزاع إنما هو في طلب الترك، وهذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعيا، وقد يستفاد بظني فيكون ظنيا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية